العلامة المجلسي

182

بحار الأنوار

ذراريهم سبي ، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحهم ، ( 1 ) ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ، ولم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل ، والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم - يعني الترك والديلم والخزر ( 2 ) قال الله تعالى : " فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ( 3 ) " فأما قوله : " فإما منا بعد " يعني بعد السبي منهم " وإما فداء ( 4 ) " يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ، ولا يحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب . ( 5 ) والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 31 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بسرية فلما رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر ، قيل : يا رسول الله وما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد النفس . ( 6 ) 32 - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام مثله . ( 7 )

--> ( 1 ) في جواز نكاح أهل الذمة خلاف بين أصحابنا وأكثرهم على المنع في الدائم والجوار في الانقطاع . ( 2 ) في نسخة : الخوز . ( 3 ) زاد في النسختين المطبوعتين هنا : فاما قوله : " فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " فاما قوله اه‍ . والنسخة المخطوطة والمصدر خاليان عنه ، وهو زيادة كما ترى . ( 4 ) والآية في سورة محمد : 4 وصدرها : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . ( 5 ) فروع الكافي 1 : 329 . ( 6 ) فروع الكافي 1 : 330 . ( 7 ) نوادر الراوندي : 21 .